الشيخ محمدي البامياني

12

دروس في الرسائل

فإن قلت : عموم جزئيّة الجزء لحال النسيان يتمّ فيما لو ثبتت الجزئيّة بمثل قوله : ( لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ) « 1 » ، دون ما لو قام الإجماع مثلا على جزئيّة شيء في الجملة واحتمل اختصاصها بحال الذكر .

--> ( 1 ) غوالي اللآلئ 3 : 82 / 65 ، وقريب منه في الكافي 3 : 317 / 28 ، وقريب منه أيضا في التهذيب 2 : 146 / 573 ، 574 ، 575 ، وكذلك الوسائل 6 : 37 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 1 ، ح 1 ، وفي صحيح مسلم 1 : 247 / 394 - : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) .